جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص156
في غير خمس الغنائم على إشكال فيه ايضا في الاولين، بل عن المصنف الاجتزاء بالايصال إلى الاصناف مطلقا في الغنائم وغيرها، لاقتضاء امتثال إطلاق الامر الاجتزاء، ولا ريب في ضعفه، خصوصا وكثير من الاخبار كالكتاب مشتمل على مجرد ثبوته في المال بأحد الاسباب السابقة مما هو حكم وضعي لا تكليفي كييستدل باطلاقه، فما في المدارك من الاشكال في إطلاق وجوب صرف الخمس كله للامام (عليه السلام) مع حضوره ليس بتلك المكانة، لكن قال: إن الامر فيه هين، وفيه انه وإن كان كذلك ظاهرا من حيث أنا في زمن الغيبة إلا انه قد تترتب عليه قوة القول بمساواة حصة قبيله حصته في وجوب صرفها في هذا الزمان إلى يد الفقيه العادل الذي هو وكيل الامام (عليه السلام) ومنصوبه العام والمتولي لكل ما يتولاه، كما عن المجلسي الميل إليه أو القول به لا حصته فقط.
(و) أما (مع) غيبته (عليه السلام) التي عبر عنها المصنف ب (عدمه) مخالفا للحس المأنوس غير المستبشع من التعبير، بل للصحيح منه الموافق للادب ف (قيل) والقائل الديلمي وتبعه صاحب الذخيرة، ولا ثالث لهما فيما أجد، نعم حكاه في المقنعة والنهاية وغيرهما قولا من دون تعيين القائل، وفي الحدائق عن جملة من معاصريه، بل قال: إنه مشهور بينهم، وعن المحدث عبد الله بن صالح البحراني: (يكون) الخمس بأجمعه (مباحا) للشيعة وساقطا عنهم، فلا يجب إخراجه عليهم، للاخبار المتقدم سابقا في أول مسائل الانفال اكثرها مع زيادة خبر يونس بن يعقوب (1) قال: (كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الارباح والاموال والتجارات، ونعرف ان حقك فيها ثابت، وإنا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) وخبر ضريس
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الانفال – الحديث 6