پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص155

يربح وتعلق الخمس به وإن استلزم ذلك التأخير سنين، ولا يجب عليه بتمام السنة إخراج خمس المال مع عدم ظهور ربح فيه باعتبار أن ثمنه كان من ربح تلك السنة وتعلق فيه الخمس، وإن كان الاحوط له إخراج الخمس من ثمنه، فإذا تجدد له ربح كان من ربح السنة الثانية، وإن كان يقوى جواز إبقائه، وتلحقه حصته من الربح المتجدد مضافا إلى ما فيه من خمس السنة الاولى، فتأمل جيدا فانه دقيق، والله العالم.

المسألة (الرابعة ما يجب من الخمس) بأحد الاسباب السابقة (يجب صرفه إليه مع وجوده) وحضوره (عليه السلام) كما هو ظاهر الاكثر وصريح البعض كالفاضل في قواعده وغيره، بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى حصته، ضرورة وجوب إيصال المال إلى أهله، أما حصة قبيله فالظاهر انها كذلك ايضا، خصوصا خمس الغنائم وفاقا لمن عرفت، تحصيلا للفراغ اليقيني، ولانه الواقع والمأثور، بل كان وكلاؤهم (عليهم السلام) على قبض الخمس في كثير من النواحي حتى في الغيبة الصغرى، ولظهور سياق اكثر الاخبار فيه من إضافته إليهم عليهم السلاموتحليلهم (عليهم السلام) بعض الناس منه، وغير ذلك مما يؤمي إلى ان ولاية التصرف والقسمة إليه (عليه السلام)، وللامر بايصاله إلى وكيله (عليه السلام) في صحيحة ابن مهزيار (1) الطويلة، بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الاصحاب لامكن دعوى ظهور الاخبار في ان الخمس جميعه للامام (عليه السلام) وإن كان يجب عليه الاتفاق منه على الاصناف الثلاثة الذين هم عياله، ولذا لو زاد كان له (عليه السلام)، ولو نقص كان الاتمام عليه من نصيبه، وحللوا منه من أرادوا.

وخلافا للفاضل في المنتهى والتحرير والتذكرة فاجتزى بايصالها إلى اهلها

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 5