پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص154

نحو ذلك الذي من الواضح عسر التعيش وحرجه بدونه، لا حقوقهم (عليهم السلام) من الاخماس التي تثبت في الاموال التي بيد الشيعة بسبب اكتساب أو وجدان كنز أو غوص أو غير ذلك، وإن كان قد يشعر به بعض الاخبار لكنه معارض بما هو أقوى منه مما ستعرفه في المسألة الرابعة من غير فرق في ذلك بين نصف الخمس الذي لقبيلهم والنصف الذي لهم، وإن ظهر من صاحب المدارك الميل إلى عموم إباحتهم (عليهم السلام) مالهم من الانفال ومن نصف الخمس الذي في ايدي الشيعة أو انتقل إليهم من يد غيرهم ممن خالفهم، لاطلاق كثير من الادلة إباحة حقوقهم الشامل لذلك كله، إلا انك ستعرف فيما يأتي ضعفه، ووجوب تنزيلهعلى ما ذكرنا من حقوقهم، لمكان قوة المعارض، فان اكثرها لا يأباه عند التأمل حتى قول الصادق (عليه السلام) في خبر حكيم مؤذن بني عبس (1) في تفسير الغنيمة: (هي والله الافادة يوما بيوم إلا ان أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا) على ان يراد به الحل مما يقع في ايديهم ممن وجب عليه ذلك من غير الشيعة، أو يحمل هو نظيره على إرادة التحليل من خصوص ذلك الامام عليه السلام في خصوص ذلك الزمان، أو غير ذلك كما ستعرف إن شاء الله، هكذا.

ويمكن ان يراد باستثناء المناكح والمساكن انه لا بأس باتخاذهما من الربح في أثناء السنة وإن تعلق به الخمس، وانه لا يجب إخراجه بعد السنة بخلاف غيرهما من المؤن، فانه لا يستثني له إلا مقدار السنة، ويجب عليه الخمس فيها بعد السنة كما اشرنا إليه في بحث المؤونة، بل لعل هذا مراد من سمعت تفسيره إياها بذلك فلا يرد عليه انهما كغيرهما من المؤن، ضرورة ظهور الفرق حينئذ بينهما وبين غيرهما، بل يمكن إرادة ما يشترى من الربح في أثناء السنة للتجارة وإن كان الخمس فيه من المتاجر على معنى ان له في أثناء السنة الشراء للتجارة ولو بعد أن

(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الانفال