جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص153
مهزيار (1) الطويلة، وكذا حقوقهم من الاخماس التي لهم وقبيلهم مما حصل وثبت استحقاقهم إياه في يد غيرنا ممن خالفنا من سائر الفرق تشبثوا بصورة الاسلام أولا، فأباحوا لنا سائر التصرفات بما في ايديهم من مأكل ومشربومنكح ومتجر ومسكن واستيهاب وهدايا وعطايا وميراث وغير ذلك، وإن علمنا ثبوت حقوقهم (عليهم السلام) فيها، للحكمة التي أشاروا (عليهم السلام) لها في المتواتر من أخبارهم، وهي تزكية شيعتهم وطيب ولادتهم حيث علموا عليهم السلام انه لابد لشيعتهم من الاختلاط معهم والبيع والشراء منهم وغير ذلك، وانه لا يمكنهم اعتزالهم عنهم وبوجه من الوجوه، بل لعل خصوص خبر سالم بن مكرم (2) المتقدم في المسألة ظاهر في ذلك كله، إن لم يكن صريحا عند التأمل، كما ان خبر النمالي (3) مشعر بذلك ايضا، قال: (سمعته يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام) بل وخبر عبد العزيز بن نافع (4) قال: (طلبنا الاذن على أبي عبد الله (عليه السلام) وأرسلنا إليه (عليه السلام) فأرسل الينا ادخلوا اثنين اثنين، فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل: أحب ان تستأذنه المسألة، فقال: نعم، فقلت له: جعلت فداك ان أبي ممن كان سباه بنو أمية وقد علمت ان بني امية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا ولم يكن لهم مما في ايديهم قليل ولا كثير، وإنما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد على عقلي ما أنا فيه، فقالله: أنت في حل مما كان من ذلك، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك) إلى آخره، إلى غير ذلك من الاخبار المشعرة بارادة الحل من
(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 5 (2) و (4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الانفال – الحديث 4 – 18 (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الانفال – الحديث 4