جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص150
الارض والاشجار المختصة به (عليه السلام) ولو ألحق هذا بالمكاسب المطلقة كان اقوى، الثالث ما يشترى ممن لا يخرج الخمس استحلالا أو اعتقادا لتحريمه، فانهيباح التصرف وان كان بعضه للامام (عليه السلام) وذويه (1) وهذه التفسيرات كلها حسنة، وقد علل الائمة (عليهم السلام) ذلك بحل الصلاة والمال وطيب الولادة) انتهى.
وقد تبعه في اكثر ذلك جماعة منهم الشهيد في مسالكه، قال فيها: (المراد بالمناكح السراي المغنومة من اهل الحرب في حال الغيبة، فانه يباح لنا شراؤها ووطؤها وان كانت بأجمعها للامام (عليه السلام) على ما مر، أو بعضها على القول الاخر، وربما فسرت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كسبه الذي يجب فيه الخمس، فانه حينئذ لا يجب إخراج خمس الثمن والمهر، وهذا التفسير راجع إلى المؤونة المستثناة، وقد تقدم الكلام فيها، وانه مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام الربح، وكون ذلك لائقا بحاله، والمراد بالمساكن ما يتخذه منها في الارض المختصة به (عليه السلام) كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال، وهو مبني على عدم إباحة مطلق الانفال في حال الغيبة وفسرت ايضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب، وهو راجع إلى المؤونة ايضا كما مر، وبالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة من اهل الحرب حال الغيبة وان كانت بأسرها أو بعضها للامام، أو ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجوبالخمس فيها، وقد علل إباحة هذه الثلاث في الاخبار بطيب الولادة وصحة الصلاة وحل المال) انتهى.
مضافا إلى ما سمعته سابقا من الدروس والبيان وغيرهما.
لكن قد يناقش في التفسير الاول للمناكح بأنه وان كان يدل عليه بعض الاخبار السابقة بل وخبر الفضيل (2) عن الصادق (عليه السلام) (من وجد برد
(1) وفي النسخة الاصلية ” دونه ” بدل ” وذويه ” (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الانفال – الحديث 10