جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص149
فما زاد مع الحاجة، وأما المتاجر فعند ابن الجنيد على العموم، لرواية يونس بن يعقوب (1) وعند ابن إدريس ان يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمس، فلا يجب عليه إخراج الخمس إلا ان يتجر فيه ويربح) إلى آخره، وفي البيان (ورخص في حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر أي جلب الامة المسبية وإن كانت للامام (عليه السلام)، وسقوط الخمس في المهر وفي المسكن وفيما يشتري ممن لا يخمس إلا إذا نمى فيجب في النماء، وقول ابن الجنيد: بأن الاباحة انما هي من صاحب الحق في زمانه فلا يباح في زماننا ضعيف، لان الروايات ظاهرها العموم، وعليه إطباق الامامية) إلى غير ذلك من العبارات، كعبارة المختلف والارشاد والمسالك المشترك كثير منها في الاجمال بالنسبة إلى إرادة الاباحة في الانفال أو في الاعم منها والخمس، والى المراد بالمناكح والمتاجر والمساكن، والى إرادة الاباحة لكل احد أو لمن في يده والى غير ذلك وإن اطنب العلامة في المختلف بنقل العباراتوالادلة معللا ذلك بأنها من امهات المسائل.
لكن في حاشية الشهيد على القواعد (للمناكح تفسيران: الاول إسقاط الخمس من السراري المغنومة حال الغيبة، الثاني إسقاط مهور الزوجات، لان ذلك من جملة المؤن، وللمساكن تفسيرات: الاول مسكن يغنم من الكفار فيجوز تملكه ولا يجب إخراج الخمس منه، الثاني مسكن الارض المختصة بالامام عليه السلام كرؤوس الجبال، الثالث المراد بالمسكن مطلق المنزل وإن كان من غير ذين، كما لو حصل بكسب من ربح تجارة أو زراعة أو صناعة، فانه يخرج منه الخمس بعد المؤونة التي من جملتها دار السكنى، وللمتاجر تفسيرات: الاول ما يشتري من الغنائم الحربية حال الغيبة، فانها بأسرها أو بعضها للامام (عليه السلام) وهي مباح لنا لا بمعنى إسقاط الخمس من مكسبها بل عن اصلها، الثاني ما يكتسب من
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الانفال – الحديث 6