پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص148

ما عرفت، وفي النافع (لا يجوز التصرف فيما يختص به الامام (عليه السلام) مع وجوده إلا باذنه، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر به) وفي القواعد بعد ذكر الانفال (وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر، وهي ان يشتري الانسان ما فيه حقهم (عليهم السلام) ويتجر فيه، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر) وفي التحرير (اباح الائمة (عليهم السلام) لشيعتهم المناكح في حال ظهور الامام (عليه السلام) وغيبته، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر وإن كان ذلك بأجمعه للامام أو بعضه، ولا يجب إخراجحصة الموجودين من ارباب الخمس منه، قال ابن إدريس: المراد بالمتاجر) إلى آخر ما سمعته في كلامه، وفي المنتهى (مسألة وقد أباح الائمة حالتي ظهور الامام وغيبته، وعليه علماؤنا اجمع، لانه مصلحة لايتم التخلص من المآثم بدونها، فوجب في نظرهم (عليهم السلام) فعلها، والاذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقهم (عليهم السلام) منه لاعلى ان الواطئ يطأ الحصة بالاباحة، إذ قد ثبت ان يجوز إخراج القيمة في الخمس، فكان الثابت قبل الاباحة في الذمة إخراج خمس العين من الجارية أو قيمته، وبعد الاباحة ملكها الواطئ ملكا تاما فاستباح وطأها بالملك التام) إلى آخره، ونحوه في التذكرة إلا انه لم يحك الاجماع فيها، وزاد تفسير المتاجر بما سمعته من السرائر، وفي الدروس بعد ذكر الانفال (وفي الغيبة يحل المناكح كالامة المسبية، ولا يجب إخراج خمسها، وليس من باب التحليل بل تمليك الحصة أو للجميع من الامام (عليه السلام) والاقرب أن مهور النساء من المباح وإن تعددن لرواية سالم (1) ما لم يؤد إلى الاسراف، كاكثار التزويج والتفريق، وتحل المساكن، إما من المختص بالامام (عليه السلام) كالتي انجلى عنها الكفار، أو من الارباح بمعنى انه يستثنى من الارباح مسكن

(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الانفال – الحديث 4