پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص144

حينئذ على القواعد، ولكن التزامه في غاية البعد، بل مخالف للمعلوم من المذهبوان امكن في نفسه.

وكيف كان فهل يترتب الملك ويحصل لو استولت يد الشيعي على ما استولت عليه يد المخالف بغير الاسباب الشرعية المملكة كالبيع ونحوه بل كان بسرقة ونحوها ؟ ظاهر ما سمعته من كلام الشهيد في حواشيه العدم، بل هو الذي نسمعه مشافهة من بعض مشايخنا، لكن إطلاق ادلة الاباحة ينافيه، ولعله لما ذكره الشهيد من شبهة الاعتقاد أو للتقية بمعنى استعداد الزمان في نفسه للتقية الموجبة خفاء المعصوم (عليه السلام)، فلا يجدي حينئذ فرض عدم الضرر من كل جهة.

أما ما لم يكن في يد المخالفين من الانفال كميراث من لا وارث له أو غيره فيحتمل فيها الرجوع ايضا إلى سلطان الجور، لقيامه زمان التقية مقام سلطان العدل، والاقوى عدمه، لاطلاق الادلة، وعدم عموم يقتضي إقامته مقامه فيما يشمل ذلك، والغنايم من اهل الحرب والفتوحات التي تحصل لبعض سلاطين الشيعة كسلطان الفرس في زماننا هذا الذي لا يد لسلطان المخالفين عليه بوجه من الوجوه بل لعل اليد له عليه خمسها للامام (عليه السلام) وقبيله إن لم نعتبر الاذن، أواعتبرناها وقلنا بقيام إذن حاكم الشرع مقامها وكان قد حصلت، وإلا كان الجميع للامام (عليه السلام)، لكن هو مباح للشيعة منهم يملكونه بحيازتهم واستيلائهم عليه، إذ هو من الانفال التي قد عرفت الحكم فيها، أما على تقدير أن الخمس منها له ولقبيله فهل هو مباح كذلك، أو حقه منها خاصة، أو لا يباح شئ منه أو يباح خصوص المناكح، أو هي والمساكن والمتاجر، أو أن الحكم فيه كالحكم في غيره من خمس الارباح ونحوه مما سيتعرض له المصنف ؟ وجوه قد تسمع فيما

الجواهر – 18