جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص140
وخبر ابي حمزة (1) عن الباقر (عليه السلام) في حديث قال: (إن الله تعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفئ إلى ان قال -: فنحن أصحاب الخمس والفئ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا) وخبر داود الرقي (2) عن الصادق (عليه السلام)، قال: (سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا انا احللنا شيعتنا من ذلك) وخبر الفضيل (3) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال امير المؤمنين (عليه السلام) لفاطمة (عليها السلام): أحلي نصيبك من الفئ لاباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنا قد أحللنا امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا) والمروي (4) عن العسكري عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) (انه قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله): قد علمت يارسول الله انه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستوليعلى خمسي من السبي والغنائم، ويبيعونه ولا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه، وقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي، لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم، ولا يكون أولادهم أولاد حرام، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما تصدق احد افضل من صدقتك، وقد تبعك رسول الله في فعلك، أحل للشيعة كلما كان فيه من غنيمة أو بيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا احلها أنا وانت لغيرهم) إلى غير ذلك من الاخبار التي لا يقدح في الاستدلال بما فيها من التعليل والتعميم لسائر حقوقهم اشتمال بعضها على تحليل تمام الخمس الذي لا نقول به.
على انه قد يدعى ظهوره في إرادة الاموال التي في أيدي مخالفينا مما لم يخرجوا منها الخمس ولا غيره من حقوقهم (عليهم السلام)، بمعنى إباحة سائر
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الانفال – الحديث 19 – 7 – 10 – 2