جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص137
وأما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا عليه السلام فيأخذ الارض من ايديهم ويخرجهم عنها صغرة قال عمر بن يزيد: فقال لي أبو سيار: ما ارى أحدا من اصحاب الضياع ولا من يلي الاعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك).
وخبر يونس بن ظبيان أو المعلي بن خنيس (1) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما لكم من هذه الارض ؟ فتبسم ثم قال: إن الله تعالى بعث جبرئيل وأمره ان يخرق بابهامه ثمانية انهار في الارض، منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ، والخشوع وهو نهر الشاش، ومهران وهو نهر الهند، ونيل مصر ودجلة وفراتفما سقت أو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدونا منه شئ إلا ما غصب عليه، وإن ولينا لفي اوسع فيما بين ذه وذه يعني بين السماء والارض، ثم تلا هذه الاية (2) قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا المغصوبين عليها خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب) وصحيح عمر بن يزيد (3) قال، (سمعت رجلا من اهل الجبال يسأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اخذ ارضا مواتا تركها أهلها، فعمرها وأكرى انهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا واشجارا قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كان امير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيى ارضا من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديه للامام (عليه السلام) في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه) إلى غير ذلك من الاخبار (4) الواردة في خصوص الاراضي التي ليس ذا محل إحصائها فضلا
(1) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الانفال – الحديث 17 – 13 (2) سورة الاعراف – الآية 30 (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الانفال – الحديث 4 و 17 و 20 و 28 و 32