پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص136

وكيفية استحقاقه، وحمله إليهم وقبضهم إياه، ومدح مؤديه وذم المخل به، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الاخبار، انتهى.

والاقوى في النظر الاول، بل ينبغي القطع به في الاراضي المحياة، بلفي المدارك انه أطبق عليه الجميع، كما انه في الكفاية تارة الظاهر لا خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في زمن الغيبة في أراضي الموات وما يجري مجراها، وأخرى انهم صرحوا بأن المحيي يملك الارض الموات في زمان الغيبة، بل ادعى بعض المتأخرين إطباق الاصحاب عليه إلى آخره، ولعله كذلك كما يشهد له ملاحظة كلامهم في باب إحياء الموات، مضافا إلى السيرة القطعية والاخبار المعتبرة كالصحيح عن عمر بن يزيد (1) قال: (رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى ابي عبد الله (عليه السلام) مالا في تلك السنة فرده أبو عبد الله (عليه السلام)، فقلت له: ولم رد عليك أبو عبد الله (عليه السلام) المال الذي حملته إليه ؟ فقال: إني قلت له حين حملت المال إليه: إني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة الف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين الف درهم اليك وكرهت ان احبسها عنك وأعرض لها، وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا، فقال: أو مالنا من الارض وما أخرجه الله منها إلا الخمس يا ابا سيار ؟ ان الارض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا فقلت له: وأنا أحمل اليك المال كله فقال: يا ابا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه، فضم اليك مالكوكلما في أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون، يحل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا (عليه السلام) فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم، ويترك الارض في أيديهم

(1) ذكر ذيله في الوسائل في الباب 4 من أبواب الانفال – الحديث 12 وتمامه في أصول الكافي ج 1 ص 408 ” باب أن الارض كلها للامام عليه السلام ” الحديث 3 الجواهر – 17