جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص134
هنا من الاخبار المتواترة من اختصاصه (عليه السلام) بها، فلا يجوز التصرف بشئ منها حينئذ بدون إذنه في زمن الحضور والغيبة كما اشار إليه المصنف بقوله: المقصد (الثاني) من المقصدين الملحقين بكتاب الخمس (في كيفية التصرف في مستحقه) من الانفال والخمس (وفيه مسائل: الاولى لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه) عقلا وشرعا بل ضرورة من الدين كغيره من الاملاك (ولو تصرف متصرف كان غاصبا) ظالما مأثوما (ولو حصل له فائدة) تابعة للملك شرعا لا التابعة لغيره من البذر ونحوه (كانت للامام عليه السلام) كما هو قضية اصولالمذهب وقواعده في جميع ذلك من غير فرق بين زمني الحضور والغيبة، وتحليل الانفال منهم (عليهم السلام) للشيعة في الثاني خروج عن موضوع المسألة، إذ هو إذن، فما في المدارك من تخصيص ما في المتن بعد ان جعل ذلك فيه إشارة للانفال تبعا لجده في المسالك بالحضور حاكيا له عن نص المعتبر في غير محله، قال: (أما حال الغيبة فالاصح إباحة الجميع كما نص عليه الشهيدان وجماعة للاخبار (1) الكثيرة المتضمنة لاباحة حقوقهم (عليهم السلام) لشيعتهم في حال الغيبة، قال في البيان، وهل يشترط في المباح له الفقر ؟ ذكره الاصحاب في ميراث فاقد الوارث، أما غيره فلا، وأقول: إن مقتضى العمومات عدم اشتراط ذلك مطلقا، نعم ورد في الميراث (2) رواية ضعيفة ربما تعطي اعتبار ذلك، ولاستقصاء البحث فيه محل آخر) انتهى.
وظاهره بل صريحه عدم اختصاص الاباحة بالمناكح والمساكن والمتاجر، بل هو صريح جده في المسالك والروضة ايضا بل نسبه في الاخيرة إلى مشهور، قال فيها: (والمشهور أن هذه الانفال مباحة حال الغيبة، فيصح التصرف في الارض المذكورة بالاحياء وأخذ ما فيها من شجر
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الانفال من كتاب الخمس(2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب ولاء ضمان الجريرة – الحديث 10