جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص133
لذلك، ولو اختلف آراؤهم عول على قول الافضل، ولو ظهرت خيانة الامين أو خيف عليه من التلف عند شخص انتزعه الحاكم وجعله عند غيره، وكذا لو كانقرضا وخشي من إفلاس المقترض أو من وارثه، ولو احتاجت بعض الامور المختصة به إلى إصلاح وتوقف على بذل المال أخذ من ماله الاخر من قناديل أو سلاح أو فرش ونحوها مقدار ما يصلحه، ويتولى أو وكيله أو مأذونه، فان لم يكن أحدهم قام عدول المسلمين مقامهم، وإلا فحكم الانفال الاباحة زمن الغيبة عنده وعند غيره من الاصحاب كما ستعرف تحرير ذلك إن شاء الله، نعم ما ذكره (رحمه الله) من هذه الاحكام وإن كان بعضها مستفادا من اصول المذهب وقواعده لكن جملة منها محل للتوقف والنظر، كما ان حكم اصل موضوعها من بعض الامور الثلاثة كذلك ايضا، فتأمل.
ثم إنه لا كلام في كون الانفال ملكا للنبي (صلى الله عليه وآله) كما يدل عليه الكتاب والسنة والاجماع، ثم من بعده للقائم مقامه، فما في خبر محمد بن مسلم (1) (سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: وسئل عن الانفال فقال: كل قرية يهلك اهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عزوجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للامام (عليه السلام)) كخبر حريز (2) المروي عن تفسير العياشي عنه أيضايجب تأويله بارادة القسمة تفضلا أو حمله على التقية كما في الحدائق أو طرحه لما عرفت، واحتمال تأييده بأن آية الانفال تقتضي التشريك بينه وبين الله تعالى فيها فيصرف سهم الله في سبيله والاخر يختص به (عليه السلام) لا يصغى إليه في مقابلة ما عرفت، سيما بعد ما ورد ايضا ان ما كان لله فهو لوليه (3) زيادة على المستفاد
(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من
” الحد