جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص131
المأذون فيه، وثانيا انه يقتضي ملكية الامام (عليه السلام) له جميعه لو أخرج في حاله وجوده وعدم إذنه مع ظهور بعض (1) تلك الاخبار أو صراحتها في خلافه، وثالثا انه يقتضي حصر هذا الحكم في زمن الغيبة فيمن حلل لهم من الشيعة دون غيرهم، فمن اخرجه منهم كان جميعه حينئذ للامام عليه السلام، ورابعا انه يتمشى هذا الجواب على تقدير ثبوت كونه له عليه السلام فيرتكب جمعا، وإلا فلا ريب انه خلاف الظاهر المنساق إلى الذهن من تلك الاخبار عند فقد الدليل.
نعم قد يجاب عن ذلك بامكان تنزيل أخبار الخمس على المعادن المملوكة لمالكخاص تبعا للارض، أو بالاحياء، فان ظاهر الشهيد في الروضة خروجها عن محل النزاع، وانه لا كلام في انها ليست من نقل الامام (عليه السلام) لكنه لا يخلو من تأمل ونظر، خصوصا الثاني، لاطلاق جماعة ممن عرفت ان المعادن من الانفال، فتأمل جيدا، فان المسألة غير سالمة الاشكال، والاحتياط الذي جعله الله ساحل بحر الهلكة فيها مطلوب، هذا، وقد عد في المقنعة من الانفال البحار والمفاوز، كما عن ابي الصلاح الاول، ولم نقف له على دليل فيما لم يرجع إلى الاراضي السابقة من المفاوز، ولا لهما في البحار كما أعترف به غير واحد، اللهم إلا ان يكونا أخذاه مما دل من الاخبار (2) على أن الدنيا وما فيها للامام عليه السلام وعلى ان جبرئيل قد كرى برجله الانهار الخمسة أو الثمانية، وان ما سقت وما استقت للامام (عليه السلام)، خصوصا خبر حفص بن البختري (3) عن الصادق (عليه السلام) قال: (إن جبرئيل (عليه السلام) كرى برجله خمسة أنهار، ولسان الماء يتبعه الفرات ودجلة ونيل مصر ومهران ونهر بلخ، فما سقت أو سقي
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ما يجب فيه الخمس (2) اصول الكافي ج 1 ص 407 ” باب ان الارض كلها للامام عليه السلام “(3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الانفال – الحديث 18