جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص127
الغنيمة كلها للامام (عليه السلام)، فإذا غزوا بأمر الامام (عليه السلام) فغنموا كان للامام (عليه السلام) الخمس) بل وبمفهوم قوله (عليه السلام) أيضا في حسن معاوية بن وهب (1) بابراهيم بن هاشم أو صحيحه المروي عن باب الجهاد من كتاب الوافي بعد أن سأله عن السرية يبعثها الامام (عليه السلام) فيصيبون غنايم كيف تقسم ؟ قال: ((إن قاتلوا عليها مع امير أمره الامام (عليه السلام) اخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول (صلى الله عليه وآله) وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا المشركين كان كلما غنموا للامام (عليه السلام) يجعله حيث أحب).
فما عساه يظهر من نافع المصنف من التوقف في هذا الحكم، بل في المنتهى قوة قول الشافعي الذي هو المساواة للمأذون فيها، بل في المدارك أنه جيد لاطلاق الاية الواجب تقييده كاطلاق غيرها من الاخبار بما عرفت، مع انها من خطاب المشافهة، وخصوص حسنة الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال: يؤدي خمسا ويطيب له) الواجب حمله بسبب ما تقدم على التحليل منه (عليه السلام)لذلك الشخص أو الاذن منه (عليه السلام) له في تلك الغزوة، إذ الغالب عدم صدور اصحابهم إلا باذنهم، خصوصا في مثل ذهاب الانفس، أو غير ذلك من التقية ونحوها – ضعيف جدا، وإن امكن تأييده زيادة على ما سمعت بصحيحة علي بن مهزيار (3) الطويلة المتقدمة سابقا عن ابي جعفر عليه السلام المشتملة على عداد ما يجب فيه الخمس إلى ان قال فيها: (ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله) لكن في
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الانفال – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 8 (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 5