جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص126
(يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول) إذ الظاهر إرادة تمليك الاعيان وانها هي الانفال، وعليه فهل المدار على وجود المصطفى في حد ذاته ونفسه أو بحسب نسبة الغنيمة ؟ وجهان، أقواهما الاول، بل هو الظاهر من الاخبار، كما انه على الاول هل يختص جواز أخذه واصطفائه بما لو كان في المال مصطفى أولا فله حينئذ أخذ ما يريد ويحب ويشتهي وإن لم يكن من الاشياء المصطفاة في حد ذاتها ونفسها كما عساه يشعر به ذيل خبر ابي بصير وعبارة المتن وغيرها ؟ وجهان، لا يبعد في النظر الاول، لانه المتيقن المنساق من النصوص السابقة، فيقتصر عليه في الخروج عن الاصل، وإطلاق استحقاق الغانمين الغنيمة، والله اعلم (وما يغنمه المقاتلون) في سرية أو جيش (بغير إذنه (عليه السلام)
على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل نسبه غير واحد إلى الشيخين والمرتضى وأتباعهم، بل قي التنقيح نسبته إلى عمل الاصحاب، كما في الروضة نفي الخلاف عنه، وفي بيع المسالك أن المعروف من المذهب مضمون المقطوعة (1) الاتية لا نعلم فيه مخالفا، بل عن الحلي الاجماع عليه، وهو الحجة وإن ناقشه فيه في المعتبر، فقال: (وبعض المتأخرين يستلف صحة دعواه مع إنكاره العمل بخبر الواحد، فيحتج لقوله بدعوى إجماع الامامية وذلك مرتكب فاحش، إذ هو يقول: إن الاجماع إنما يكون حجة إذا علم أن الامام (عليه السلام) في الجملة، فان كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه، فلا يكون علمه حجة على من لم يعلم) إذ هي كما ترى مآلها إلى إنكار حجية الاجماع المنقول المفروغ منها في محلها، فلا بأس حينئذ بجعله الحجة لنا هنا، خصوصا مع شهادة التتبع له واعتضاده بقول الصادق (عليه السلام) في مرسل الوراق (2) المنجبر به وبالشهرة العظيمة) إذا غزا قوم بغير أمر الامام (عليه السلام) فغنموا كانت
(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الانفال – الحديث 1