جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص125
والدرع قبل أن يقسم الغنيمة، فهذا صفو المال) وفي موثق ابي الصباح (1) (نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الانفال ولنا صفو المال) وكأنه من عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه (عليه السلام) به ردا على العامة القائلين بسقوط ذلك بعد الامام عليه السلام (2) وقول العبد الصالح في مرسل حماد (3)(وللامام (عليه السلام) صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال، صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس).
لكن في المدارك أن قيد الاجحاف مستغنى عنه، بل كان الاولى تركه ولعله لاطلاق الادلة، بل قد يقضي بأن له ذلك وإن كان هو الغنيمة لاغير، إلا انك قد عرفت اشتراطه قي معقد إجماع المنتهى المعتضد بالاصل، والاقتصار على المتيقن وإطلاق مادل على استحقاق الغانمين الغنيمة، بل وبامكان دعوى انه المنساق من النصوص، بل قد يدعى ظهورها في نفي الاخير، كظهور اكثرها والمتن بل وغيره في ان هذا القسم من الانفال موقوف ملكيته على أخذ الامام (عليه السلام) واصطفائه لا قبله كغيره من الانفال التي حصل تمليك الله تعالى له إياه قهرا، وإن كان له تعلق باستحقاق الاصطفاء، فان لم يأخذ حينئذ ولم يصطف كان من الغنيمة، ويجري عليه حكمها لاحكم مال الامام (عليه السلام)، إلا أن موثق أبي الصباح بل وغيره ظاهر في انه كغيره من الانفال الداخلة في ملكه (عليه السلام) قهرا، ويؤيده بعد انفراد هذا القسم عنها بذلك، خصوصا بعد قوله تعالى: (4)
(1 الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الانفال – الحديث 2 (2) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصحيح ” بعد النبي صل الله عليه واله وسلم، (3) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب الانفال – الحديث 4 (4) سورة الانفال الآية 1