جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص123
مما هي له) انتهى، نعم هي كالصريحة بالنسبة للاجام، ولعل منشأه تبعية نبات الارض لها في الملك، لانه نماؤها، بل هو في الحقيقة منها، إذ هي أصله، فالاجام التي في أرض المسلمين حينئذ لهم كالذي في عامر المفتوحة عنوة لو مات فاستوجم مثلا والتي في أرضه له واليه أشار في المتن بقوله: ورؤوس الجبال وما يكون بها لكن قد عرفت ان إطلاق الادلة يقتضي أعم من ذلك، فلا مانع حينئذ من كون الارض ملكا لغير الامام (عليه السلام) والاجام ملكا له، إلا أنه لا يخفى عليك أن مقتضى التبعية المزبورة كون جميع نبات أرض الامام عليه السلامملكا له وإن لم يكن من الاجام لا أنه من المباحات الاصلية، كما أن جميع نبات أرض غير الامام الذي ليس بآجام ملك لاربابها، إذ قد عرفت تضمن النصوص عد الاجام من الانفال دون غيرها، فتأمل جيدا فان المسألة غير محررة في كلام الاصحاب مع احتياجها إليه، والسيرة المستمرة في جميع الاعصار والامصار على معاملة النباتات من آجام وغيرها في أرض المسلمين كالمفتوحة عنوة أو الامام عليه السلام خاصة كمواتها معاملة المباحات الاصلية كالماء الجاري فيهما ونحوه تملك بالحيازة من غير فرق المحتيز بين الشيعة وغيرهم، وقد يأتي إن شاء الله في أول المقصد الثاني ماله نوع تعلق في المقام، خصوصا ما تسمعه فيه من كلام الشهيد في الحواشي، فلاحظ وتأمل، والله أعلم.
(وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطايع) أراضي (وصفايا فهي) من الانفال التي للنبي (صلى الله عليه وآله) ثم (للامام عليه السلام (بعده بلا خلاف أجده فيه، للمعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح وغيره، منها صحيحة داود بن فرقد (1) عن الصادق (عليه السلام) ((قطايع الملوك كلها للامام (عليه السلام)، وليس للناس فيها شئ) وموثقة سماعة بن مهران (2) (سألته
(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الانفال – الحديث 6 – 8