پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص122

الثلاثة بأنه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بذلك، لكن في المدارك بعد ذكره ما في البيان (انه جيد لو كانت الاخبار المتضمنة لاختصاصه(عليه السلام) بذلك على الاطلاق صالحة لاثبات هذا الحكم، إلا انها ضعيفة السند، فيتجه المصير إلى ما ذكره الحلي قصرا لما خالف الاصل على موضع الوفاق) وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما تقدم.

بل قد يقال بملكية الامام لرؤوس الجبال وإن فرض انها نفسها ليست من الموات وكذا بطون الاودية، للاطلاق السابق، بل وإن كانت من المفتوحة عنوة، تحكيما للاطلاق المزبور على ما دل على ملكية المسلمين لعامرها ولو بترجيحه عليه، بناء على تعارض العموم من وجه بينهما، بل قد يقال بندرة ترتب ثمرة على الخلاف المزبور بالنسبة للاولين، لاغلبية الخراب والموات فيهما، فيدخلان حينئذ في القسم السابق على كل حال، واحتمال تبعيتهما في الملك للارض التي يكونان فيها وإن كانا هما مواتا فتظهر الثمرة حينئذ فيه بعيد لا دليل عليه.

نعم لو اتفق صيرورة الارض المملوكة جبلا أو بطن واد بعد أن كانت معمورة ومملوكة امكن القول ببقاء ملكية الارض استصحابا، مع انه قد عرفت فيما مضى ان الحق التفصيل بين ما كان ملكها بالاحياء، وغيره فيزول الاول بمجرد الموت دون الثاني، وما نحن فيه من أفراد تلك المسألة عند التأمل، أما بالنسبةللاجام فالثمرة في كمال الوضوح والغلبة بخلاف الاولين، بل قد يقال بعدم الخلاف فيهما من الحلي، لان عبارة السرائر ليست بتلك الصراحة، قال فيها: (ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام التي ليست في أملاك المسلمين، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الارض، والمعادن التي في بطون الاودية التي هي ملكه، وكذلك رؤوس الجبال، فأما ماكان من ذلك في أرض المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقه (عليه السلام)، بل ذلك في أرض المفتتحة عنوة، والمعادن التي في بطون الاودية