جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص120
اهلها، فهي لله وللرسول (صلى الله عليه وآله)، وما كان للملوك فهو للامام (عليه السلام)، وما كان من الارض الخربة لم يوجف بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها) الحديث.
بل قد يشمله عموم جملة من الاخبار ان من الانفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وإن كان الظاهر منه سيما مع ملاحظة جملة اخرى منها ما كان في يد الكفار ثم استولي عليه من دون ان يوجف عليه بخيل ولا ركاب لا مطلق ما لميوجف عليه وإن لم يكن في يد احد، إلا ان في الاول غنية عن ذلك، مضافا إلى مادل (1) على ان الارض كلها لهم عليهم السلام الذي لا ينافيه خروج بعض الافراد منها ومنه يعلم الجواب عن الخدش الثاني على تقدير العطف المزبور، لكن الانصاف انه مع ذلك كله لا يخلو من إشكال من حيث ظهور كلمات اكثر الاصحاب في اختصاص الانفال بالموات وما كان عليه يد الكفار ثم استولي عليه من دون ان يوجف عليه بخيل ولا ركاب، اما غير الموات الذي لم يكن لا حديد عليه ومنه ما نحن فيه فلا دلالة في كلامهم على اندراجه في الانفال، بل ظاهره العدم، فيكون من المباحات الاصلية حينئذ، فتأمل جيدا فان المسألة غير محررة في كلام الاصحاب.
(و)
بالكسر والفتح مع المد جمع أجمة بالتحريك وهو الشجر الكثير الملتف كما عن القاموس، ونحوه ما في المصباح، لكن فيه ان الجمع أجم مثل قصبة وقصب، والاجام جمع الجمع، إلا انه على كل حال ما في الرياض تبعا للروضة من ان الاجمة الارض المملوة من القصب ونحوه ليس في محله إلا ان يريدا
(1) أصول الكافي ج 1 ص 407 الطبع الحديث الجواهر – 1