جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص119
انتقل منهم للمسلمين، فلا يستدل به عليه حينئذ، نعم لو ثبت عموم إذن الامام(عليه السلام) في تمليك المحيي للموات وإن كان كافرا أمكن حينئذ القول بانتقاله للمسلمين كباقي العامر، على انه قد يناقش ايضا في جريان سائر أحكامه، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) ذكر المصنف
بالكسر أي ساحلها كما عن الجوهري، لكن يحتمل عطفه في كلامه على المفاوز، فيكون مثالا للارض الموات التي لم يجر عليها ملك، وعلى اول الخمسة، فيكون قسما آخر غيرها إلا انه قد يخدش الاول بأنه لا يشمل حينئذ شطوط الانهار العظيمة من دجلة والفرات وغيرهما قديمها ومتجددها، لعدم كونها من الموات، بل لا يحتاج أغلب أنواع الانتفاع بها إلى كلفة عظيمة من حيث قربها إلى الماء، كما انه يخدش الثاني احتياجه إلى دليل حينئذ غير دليل الاولين يدل على كونها من الانفال، وليس، وقد يدفع الاول بأنها قبل بروزها وجفاف الماء عنها من الموات، ضرورة تعطيلها عن الانتفاع بغلبة الماء عليها، فهي ملك الامام (عليه السلام) حينئذ وإن برزت بعد ذلك وكان يمكن الانتفاع بها، نعم ماكان بارزا منها سابقا على آية الانفال ليس للامام (عليه السلام) حينئذ بناء على ذلك، إلا ان يقال بمنع اختصاصالانفال بالموات والمنتقل من يد الكفار بغير قتال، بل هو أعم منه ومن كل أرض لا رب لها وإن لم تكن مواتا، لقول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير (1) المروي عن المقنعة (لنا الانفال، قلت: وما الانفال ؟ قال: منها المعادن والاجام، وكل أرض لا رب لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر اسحاق بن عمار (2) المروي عن تفسير علي بن ابراهيم بعد ان سأله عن الانفال، فقال: (هي القرى التي قد خربت وانجلى
(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الانفال – الحديث 28 – 20