جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص118
بالارث أو الشراء أو الفتح أو نحوها برجوعها مواتا، فالمتجه حينئذ بقاؤها على الملك إلا إذا باد أهلها، فترجع للامام (عليه السلام) وتكون من الانفال، لانه وارث من لا وارث له، ولعله على هذا يحمل التقييد في المرسل السابق وغيره ببواد الاهل لا على ما يشمل المتقدم.
ومن ذلك يعلم ان
في شئ، لان له مالكا معلوما، وهو المسلمون، وإطلاق بعض الاصحاب والاخبار (1) (ان الموات له (عليه السلام) منزل على غيره قطعا، نعم لا يعتبر فيما له (عليه السلام) من الموات بقاؤه على صفة الموت، للاصل وظاهر صحيح الكابلي السابق، فلو اتفق حينئذ إحياؤه كان له (عليه السلام) ايضا من غير فرق بين المسلمين والكفار إلا مع إذنه، وإطلاق الاصحاب والاخبار ملكية عامرالارض المفتوحة عنوة المسلمين يراد به ما أحياه الكفار من الموات بعد (قبل ظ) ان جعل الله الانفال لنبيه (صلى الله عليه وآله)، وإلا فهو له ايضا وإن كان معمورا وقت الفتح، نعم المدار على الموات من حين نزول آية الانفال لا قبلها وكان معمورا حينها، واحتمال اختصاص الانفال بالموات الذي تتسلط عليه يد المسلمين ويدخل تحت سلطانهم لان المراد بها ما يختص به الامام (عليه السلام) من الغنائم زيادة على غيره، أو لغير ذلك مناف لعموم الادلة، كاحتمال انه وإن كان له لكنه إن أحياه الكفار ثم فتحه المسلمون عنوة دخل في ملكهم، لا طلاق ما دل على ملكيتهم لعامر الارض المفتوحة عنوة، إذ يدفعه قوة عموم أدلة المقام، ضرورة عدم سوق ذلك الاطلاق لبيان مثله، على انه من المعلوم إرادة العامر من المفتوحة عنوة غير المغصوب كسائر باقي أموال الغنائم، فكونه حينئذ للمسلمين موقوف على كونه إحياء صحيحا مفيدا ملكيته للكفار، فإذا فتحوا
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الانفال – الحديث 1