پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص114

تحصيلا للبراءة اليقينية أصح وأقوى، لوجوب الخروج عن الاول ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه، وعدم اقتضاء هذه المقابلة المباينة، إذ لعل النص على الذكر للتأكيد والاهتمام كالصلاة الوسطى بالنسبة إلى مطلق الصلاة، ودفع احتمال ظهورالفقير في البالغ، أو لارادة التخصيص بسهم مستقل غير سهم الفقراء البالغين رأفة بهم بناء على المحكي عن ظاهر بعض من إرادة الاشتراك لا المصرف بل وعلى المختار من إرادة المصرف، لكنه لا يخلو من رجحان قطعا ولو للخروج عن شبهة الخلاف، وعدم التلازم بين الاخيرو استحقاق اليتيم له وإن كان غنيا إذ لعله وإن لم يكن من الصدقات خصه الله بالفقراء، ولذا منعه الاغنياء غير اليتامى المسألة (الخامسة) حكم الخمس بالنسبة إلى جواز النقل

وعدمه

مع وجود المستحق وعدمه وإلى الضمان وعدمه حكم الزكاة، لاتحاد الطريق والتنقيح، فمن منع نقل الزكاة إلى غير البلد – للاجماع المحكي ومنافاة الفورية والتغرير وغير ذلك – قال هنا ايضا: (لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق) ومن قال بالجواز هناك – للاصل والمعتبرة (1) ومنع الفورية المنافية، أو ان النقل شروع في الاخراج، فلم يكن منافيا، كالقسمة مع التمكن من إيصالها إلى شخص واحد، واندفاع التغرير بالضمان المحكي عليه الاجماع عن المنتهى مضافا إلى ما ورد به من المعتبرة (2) – قال به هنا ايضا ومنه يعلم حينئذ أنه (لو حمل) الخمس (والحال هذه) أي ان المستحق موجود (ضمن) كالزكاة، بل (و) مماتقدم في باب الزكاة يعلم عدم الاشكال حينئذ في أنه (يجوز) حمل الخمس (مع عدمه) ولا إثم ولاضمان لما عرفت من اتحادهما بالنسبة إلى ذلك، فراجع وتأمل

(1) الوسائل الباب – 37 – من ابواب المستحقين للزكاة من كتاب الزكاة (2) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب المستحقين للزكاة من كتاب الزكاة