پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص113

بمقابلته للفقير فيها لعدم الاشتراط ضعيف، على انه يكفي في المقابلة عدم اعتبار فقره في بلده، وتمام الكلام فيه وفي موضوعه بل وبعض الاحكام الاخر المتعلقة به من شرطية عجزه عن الاستدانة وبيع ماله في بلده في استحقاقه وعدمها وغير ذلك في باب الزكاة، ضرورة اتحادها مع المقام في جميع ذلك (وهل يراعى ذلك) أي الفقر (في اليتيم) بمعنى الطفل الذي لا أب له (قيل) بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا: (نعم) للشغل وبدلية الخمس عن الزكاة المعتبر فيها ذلك وكونه المنساق إلى الذهن من الادلة والمرسلين السابقين، بل في أولهما مواضع للدلالة على المطلوب لا تخفى على الملاحظ له بتمامه، تركنا التعرض لها خوف الاطالة، بل قيل: ولانه لو كان له أب لم يستحق شيئا قطعا، فإذا كان المال له كان بالحرمان أولى، إذ هو أنفع له من الاب، ولتقسيم الامام الخمس بينهم على قدر كفايتهم والفاضل له والعوز عليه، فمع فرض الكفاية انتفي النصيب، بل في المدارك الجزم بتعين ذلك بناء على القول بالصرف قدر الكفاية، لكنالاول كما ترى اعتبار محض، والثاني إن لم يرجع إلى ما ذكرنا من ظهور المرسلين في ذلك فيه نظر بين، كما في الروضة، إذ هو أعم من اعتبار الفقر، إذ قد يدعى استحقاقهم الكفاية من الخمس خاصة وان كان عندهم مال يمكن اكتفاؤهم به، كما هو واضح، ومنه يعرف ما في جزم المدارك بما عرفت.

(وقيل) كما في السرائر وعن المبسوط: (لا) يعتبر، فيعطى اليتيم وإن كان غنيا، لاطلاق الادلة، والمقابلة للفقير كتابا وسنة، ولانه ليس من الصدقات بل هو من حق الرئاسة والامارة، ولذا يأخذه الامام (عليه السلام) وإن كان غنيا، بل جعله الله تعالى شأنه له حقا فيه (و) لذا توقف فيه في الدروس كظاهر المتن وغيره.

لكن (الاول) مع كونه (أحوط) بل لابد من عمل المتوقف به