پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص110

ما يصح عنه المقتضي لعدم قدح من علم فسقه ممن تأخر عنه في وجه فضلا عن غير المعلوم عن العبد الصالح (عليه السلام) قال فيها: (فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ فهو للوالي، وإن عجز ونقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وانما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم) ومرسلة احمد المضمرة (1) قال فيها: (فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد (صلى الله عليه وآله) الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله تعالى مكان ذلك بالخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل منهم شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل لزمه النقصان) لكن يتعين العمل بهما عندنا، لانجبارهما بفتوى الاصحاب، واحتمال إرادتهم بكون الفاضل له ولايته وحفظهوالقيام به كما في السرائر مع ضعفه بل بطلانه يدفعه الفقرة الثانية لهم، بل قد يشهد لصحتهما زيادة على ذلك الاعتبار، وملاحظة متنيهما، خصوصا الاولى منهما، بل في المعتبر ردا على الطعن فيهما (ينبغي اتباع ما نقله الاصحاب وأفتى به الفضلاء ولم يعلم من باقي العلماء رد له من كون الامام يأخذ ما فضل، ويتم ما أعوز، وإذا سلم النقل عن المعارض والمنكر لم يقدح إرسال الرواية الموافقة لفتواهم، فانا نعلم مذهب ابي حنيفة والشافعي وإن كان الناقل عنه واحدا، بل ربما لم يعلم الناقل عنه بلا فصل، وإن علمنا نقل المتأخرين له، وليس كل ما أسند عن مجهول لا يعلم نسبته إلى صاحب المقالة، فلو قال إنسان لا أعلم مذهب ابي هاشم في الكلام ولا مذهب الشافعي في الفقه لانه لم ينقل مسندا كان متجاهلا، وكذا مذهب أهل البيت عليهم السلام ينسب إليهم بحكاية بعض شيعتهم سواء ارسل أو أسند إذا لم ينقل عنهم

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب قسمة الخمس – الحديث 2