پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص108

إلى المركب وإن كان ذلك مقتضيا لجعله من العطف التفسيري الذي لا تأسيس فيهوالله أعلم.

المسألة (الثانية هل يجوز ان يخص ب‍) النصف من (الخمس) الذي هو لغير الامام (عليه السلام) (طائفة) ؟ (قيل) بل هو المشهور نقلا وتحصيلا خصوصا بين المتأخرين، بل نسب إلى الفاضلين ومن تأخر عنهما: (نعم) للاصل والصحيح (1) السابق، واتفاق عدم قابلية الخمس للقسمة أثلاثا، والسيرة والطريقة وظاهر الكتاب بناء على إرادة بيان المصرف كما في الزكاة، إذ الخمس زكاة في المعنى، بل هو مقتضى وجوبه عوضا عنها وبدلا و (قيل) كما عن ظاهر المبسوط وابي الصلاح: (لا) ونظر فيه في الدروس واختاره في الحدائق للشغل، وظاهر اللام والعطف في الاية وما ماثلها من السنة، بل لو أريد المصرف منها لجاز تخصيص أحد الاصناف الستة بجميع الخمس، وهو معلوم العدم، إذ يجب دفع نصف الامام له، وللتأسي بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) وصريح ما دل على قسمة الخمس ستة أقسام من مرسل ابن عيسى (2) المتقدم آنفاو غيره (و) لا ريب في انه (هو الاحوط) وإن كان الاول أقوى، بل لعله لا خلاف معتد به فيه، لعدم ظهور عبارة من حكي عنه ذلك فضلا عن صراحتها فيه، للاكتفاء في البراءة عن الشغلبالمستفاد من ظاهر الادلة، ومنع ظهور اللام والعطف بذلك بعد ما سمعت من احتمال المصرف في خصوص هذا النصف المؤيد بفهم المشهور وظاهر الصحيح وغيرهما، وأعمية فعل النبي (صلى الله عليه وآله) من الوجوب حتى يثبت التأسي بناء على اعتبار معرفة الوجه فيه، فلا يعارض القول وغيره من الادلة السابقة، واحتمال الندب فيما دل على التسديس كما اشار إليه الحلي في عبارته السابقة، أو إرادة قسمة

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب قسمة الخمس – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب قسمة الخمس – الحديث