پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص107

(لا تحل الصدقة لاحد من ولد العباس ولا لاحد من ولد علي (عليه السلام) ولا لنظرائهم من بني هاشم) إذ هو وإن كان لا صراحة فيه في نفي الحرمة عن غيرهم لكن اقتصاره عليهم كغيره من الاخبار على كثرتها مع ان بعضها في مقام المدح أو غيره المقتضي بيان من حرمت الصدقة عليهم كالصريح في الاختصاص، بل قد يدعى انه المنساق إلى الذهن من سير أخبار الخمس ايضا سيما ما اشتمل منها على النسبة ونحوها إليهم (عليهم السلام) أو إلى محمد (صلى الله عليه وآله) إلى غير ذلك مما ستسمع بعضه.

ومن الاقتصار على المتيقن خروجه من عموم الكتاب والسنة، وهو من عدا بني هاشم والمطلب، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة (1): (لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة) لكن (أظهره المنع) وفاقاللمشهور بين الاصحاب، بل هو ظاهر معقد إجماع الانتصار وغيره، بل لعله كذلك، إذ لا نعرف فيه خلافا ولا حكي إلا عن الاسكافي الذي لا يقدح خلافه فيه عندنا، وغرية المفيد خصوصا بعد وضوح ضعف مستندهما مما عرفت، إذ التمسك بعموم الفقراء المعلوم إراة الخاص منهم الذي لم يتيقن منه إلا بنو هاشم دخول للدار من غير الباب، والخبر المذكور مع قصوره عن المقاومة باعراض المشهور وغيره وموافقته لظاهر المروي (2) من طرق العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: (أنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وشبك بين اصابعه وقال: بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد) محتمل لارادة النسبة إلى عبد المطلب بحذف أول الجزءين كغيره من النسبة

(1) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب المستحقيق للزكاة – الحديث 1 من كتاب الزكاة (2) كنز العمال ج 7 ص 140 – الرقم 123