پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص105

قطعا إن لم نقل إن الجميع من آله وأهل بيته عرفا، نعم في الدروس (ينبغيتوفير الطالبيين على غيرهم، وولد فاطمة على الباقين) ولا بأس به خصوصا الثاني منه، بل ولا بما في كشف الاستاذ (ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثم الموسوي ثم الحسيني والحسني، وتقديم كل من كان علاقته بالائمة عليهم السلام اكثر) لكن قال فيه بعد ذلك: (إنه يصدق مدعي النسب إن لم يكن متهما كمدعي الفقر) وفيه بحث لعدم صدق الامتثال قبل إحراز مصداق الموصوع، وأصالة صحة دعوى المسلم فيما لا يعارضها فيها احد لا تكفي قطعا في فراغ ذمة الدافع، بل أقصاها عدم الحكم بفسق الاخذ لو اتفق، والقياس على الفقر مع انه مع الفارق لا نقول به.

ودعوى عموم بعض ما ذكر مستندا له هناك للمقام – إذ عمدته أصالة صحة قول المسلم ودعواه التي لا معارض لها المستفادة من جملة من المعتبرة، كخبر الكيس المطروح (1) الذي ادعاه واحد من عشرة، وصحيح (2) تصديق الامرأة في عدم الزوج لها، وفي انها جحشت إذا أراد زوجها مراجعتها، وغير ذلك – يدفعها منع كون العمدة ذلك، بل لعله الاصل في غير المسبوق بالغنى، أو الاتفاق المحكي إن لم يكن محصلا، أو السيرة القطعية المستمرة في سائر الاعصار والامصار، أو العسر والحرج في تكليف البينة، أو ما يفهم من خصوص بعض الاخبار (3)المنجبرة، أو غير ذلك، وإلا فهي لا تتأتى في جملة من ابواب الفقه التي لا تخفى على الخبير الماهر، فتأمل.

(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1 من كتاب القضاء (2) الوسائل الباب – 23 و 25 – من أبواب عقد النكاح من كتاب النكاح والباب – 11 – من أبواب أقسام الطلاق – الحديث 1 من كتاب الطلاق (3) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب كيفية الحكم من كتاب القضاء