جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص99
الحادية عشر فقوله عزوجل (1) في سورة المؤمن: وساق الكلام إلى ان قال وكذلك خصصنا نحن إذ كنا من آل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بولادتنا منه) الحديث وقال ايضا ” في الخبر المذكور ردا ” على من ادعى ان الال هم الامة (اخبروني هل تحرم الصدقة على الال ؟ قالوا: نعم قال: فتحرم على الامة قالوا: لا، قال: هذا فرق بين الال والامة).
بل قد يستظهر من هذا الاخير ما نحن فيه، إذ
لما ورد من تفسيره بالذرية في خبر (2) وبمن حرم نكاحه على رسول الله (صلى الله عليه وآله) في آخر (3) فتحرم عليه الصدقة بنص الخبر المذكور، وإذا حرم عليه ذلك حل له الخمس، لانه لم حرمت عليه، فيعارض المرسل (4) السابق المصرح بحلية الصدقة له، على أنه مع موافقته للعامة مشتمل على التعليل بالاية الكريمة الظاهرة في إرادة التقريب منه لا التحقيق، إلا فهي بمعزل عما نحن فيه، حيث ان سبب نزولها ما كان معتادا ” في الجاهلية من تبني اليتيم وجعله كالولد الحقيقي في سائر الاحكام حتى انهم اعابوا على النبي (صلى الله عليه وآله) لما تزوج بزينبزوجة زيد بن حارثة، لانه كان تبناه صغيرا ” حتى كان يدعى زيد بن محمد (صلى الله عليه وآله) فنزلت الاية ردا ” عليهم، لا انها النفي بنوة ابن البنت الذي هو المطلوب، كما ان قول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد مع انه قول أعرابي جاهل لا يعارض الكتاب والسنة محتمل لارادة المتعارف
(1) سورة المؤمن – الآية 29 (2) و (3) معاني الاخبار ص 94 ” باب معنى الآل والاهل والعترة والامة ” الحديث 2 – 1 (4) الوسائل – الباب – 1 من أبواب قسمة الخمس – الحد