جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص93
الخمس من مواليهم، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم، وهم والناس سواء، ومن كانت امه من بني هاشم وابوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له، وليس له من الخمس شئ، لان الله تعالى يقول: ادعوهم لابائهم).
وإلا فقد توافق المرتضى (رحمه الله) وغيره في كونه ابنا ” حقيقة كما يظهر من جماعة من الاصحاب في غير المقام، بل قد يظهر من المحكي عن ابن إدريس في كتاب المواريث الاجماع عليه، كما عن المرتضى فيه ايضا ” نفي الخلاف فيه، بل وكذا المحكي عن خلاف الشيخ في باب الوقف والميراث، بل ظاهره فيهما إجماع الامة على ذلك، فلاحظ، لكثرة استعماله في الحسن والحسين (عليهما السلام) بل وباقي الائمة كثرة يبعد معها إرادة المجاز، خصوصا ” في المقام الذي اريد منه الافتخار والاستظهار على الغير، كبعد احتمال الخصوصية في الائمة (عليهم السلام) وإن كان قد يحتمل، لانهم من طينة واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض بل لم يعلم حقائقهم وكيفية خلقهم سوى خالقهم، إلا ان الظاهر مما ستسمع خلافه،ولمعلومية حرمة زوجة ابن البنت بقوله تعالى (1): (وحلائل ابنائكم) وحرمة بنت ابن البنت بقوله (2): (وبناتكم) وحرمة زوجة الجد بقوله (3): (ما نكح آباؤكم) وحلية إرادة الزينة لابن البنت وابن بنت البعل، وحجب الابوين عما زاد من السدس والزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن بقوله (4): (ان كان له ولد) ولخبر ابي الجارود (5) قال: (قال أبو جعفر عليه السلام: يا ابا الجارود ما يقولون لكم في الحسن والحسين (عليهما السلام) ؟ قلت: ينكرون علينا انهما ابنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: فبأي شئ احتججتم عليهم ؟ قلت: احتججنا عليهم
(1) و (2) سورة النساء – الآية 27 (3) و (4) سورة النساء – الآية 26 – 12 (5) البحار ج 10 ص 66 من طبعة الك