جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص89
مقيد عندنا بالسنة والاجماع بقسميه، وعنده وإن كان بغير دليل، كما ان خبر زكريا بن مالك المتقدم يجب حمله على إرادة ما ذكرنا أو غيره، وإلا فهو لايتم ايضا ” عندنا وعنده كما هو واضح.
(وقيل) ولم نعرف قائله منا كما اعترف به في المسالك وغيرها، نعم هو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة: (بل
بحذف سهم الله تعالى وإن افتتح به في الاية تيمنا ” وتبركا، وإلا فالاشياء كلها له، فالمراد حينئذ ان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) خمسه، أو المراد ان من حق الخمس ان يكون متقربا ” به إلى الله تعالى لاغير، وان قوله: (وللرسول ولذي القربى) من قبيل التخصيص بعد التعميم تفضيلا لهذه الوجوه على غيرها، كقوله تعالى (1): (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) إلى غير ذلك من اللغو الذي لا يستحق أن يسطر، نعم قد يظهر من المدارك الميل إلى هذا القول مستدلا عليه بأصح رواية وصلت إليه، وهي صحيحة ربعي (2) عن الصادق (عليه السلام) (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة اخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسة اخماس يأخذ خمس الله عزوجل لنفسه ثم يقسم الاربعة اخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم جميعا “، وكذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول الله (صلى الله عليهوآله)) وهي مع انها حكاية فعل محتمل لرفع يده صلى الله عليه وآله عن حقه توفيرا ”
(1) سورة البقرة – الآية 92 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب قسمة الخمس – الح