جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص87
الامام من الاول، فتأمل، فما عن بعض علمائنا والظاهر انه ابن الجنيد كما حكاه عنه في المختلف من عدم هذا السهم للامام بل هو لاقارب النبي (صلى الله عليه وآله) من بني هاشم كالمحكي عن الشافعي بزيادة المطلب مع هاشم ضعيف جدا “، وإن كان قد يشم من المدارك الميل إليه لظاهر بعض الاخبار (1) التي منها خبر زكريا السابق القاصرة عن مقاومة ما تقدم من وجوه، بل لا تأبى الحمل عليه، لكنه في غير محله قطعا “، بل كاد يكون مخالفا ” للمقطوع به من المذهب.
(و) مما سمعت ظهر لك أن ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله) من سهمه وسهم الله ينتقل (بعده
فيكون حينئذالان نصف الخمس كملا لصاحب الامر روحي له الفداء ونفسي لنفسه الوقاء، سهمان بالوراثة، وسهم بالاصالة كما هو مضمون الادلة السابقة المعتضدة باجماع الانتصار وغيره، بل هو محصل على الظاهر، فما عن الشافعي من انتقاله بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله) إلى المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد وأهل العلم والقضاة وأشباه ذلك وأبي حنيفة من السقوط أصلا غلط عندنا قطعا “، وأوضح منه غلطا ” ما عن الثاني خاصة من سقوط سهم ذي القربى بموت النبي (صلى الله عليه وآله) إذ هو اجتهاد منشأه هوى النفس والشيطان في مقابلة الكتاب والسنة إن لم يكن الضرورة، ولا غرو في حرمان الورثة غير الامام السهمين المذكورين بعد أن كان الظاهر أن استحقاقهما سيما سهم الله عزوجل بمقام النبوة المساوي لمقام الامامة، أو أعلا منه بمرقاة، بل قيل بعلو مقام الامامة منه.
(نعم ما كان) قد (قبضه النبي (صلى الله عليه وآله) أو
ضرورة صيرورته حينئذ كسائر أمواله التي فرض الله تقسيمها على الوارث، واحتمال اختصاص الامام (عليه السلام) به
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب قسم