جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص86
بيته، فجعل هذه الاربعة أسهم فيهم، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل) يجب تأويله أو طرحه، سيما مع ملاحظة اشتماله على غير ذلك مما هو مخالف للمعلوم من المذهبكما ستعرف.
(و) المراد بذي القربى في الكتاب والسنة (هو الامام (عليه السلام) بلا خلاف معتد به أجده فيه بيننا، بل الظاهر الاجماع عليه، بل هو من معقد إجماع الانتصار والغنية، كما انه في التذكرة نسبته إلى علمائنا، وفي المنتهى عن الشيخ الاجماع عليه للمرسلين السابقين، ومرسل ابن عيسى (1) عن العبد الصالح (الخمس على ستة أسهم: سهم لله وسهم لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل، وسهم الله وسهم رسوله لاولي الامر من بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وراثة، فله ثلاثة أسهم، سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته) إلى آخره، إلى غير ذلك من المعتبرة الصريحة فيه والظاهرة وغير الممتنع إرادته منها حتى ما جاء فيها بلفظ الجمع بالحمل على إرادة مجموع الائمة عليهم الصلاة والسلام مضافا ” إلى ما في المنتهى والمختلف وعن المعتبر من أن لفظ ذي القربى في الاية مفرد لا يتناول اكثر من واحد، فينصرف إلى الامام، لان القول بأن المراد منه واحد هو غير الامام منفي بالاجماع، لكنقد يناقش باحتمال إرادة الجنس منه كابن السبيل، وإن كان قد يفرق بينهما بأنه مجاز صير إليه في الثاني للقرينة، إذ ليس هناك واحد متعين يمكن حمل اللفظ عليه دون الاول، فانه لاقرينة، بل قد عرفت مما تقدم وجودها بخلافه، بل لعل عطف اليتامى والمساكين وابن السبيل مع أن المراد منهم أقرباؤه أيضا ” يعين إرادة
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب قسمة الخمس – الحديث