پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص84

(الفصل الثاني) من فصلي كتاب الخمس(في قسمته) والمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ” بل هي كذلك في صريح الانتصار وظاهر الغنية وكشف الرموز أو صريحهما انه (يقسم ستة أقسام، ثلاثة) منها (للنبي (صلى الله عليه وآله) وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى) كما صرح به في القواعد وغيرها، بل كأنه مفروغ منه، ولعله لان المراد بذي القربى الامام (عليه السلام) كما ستعرفه، وهو الامام في حياته، فيأخذ الثلاثة حينئذ سهم له بالاصالة وسهم الله، لان ماكان له فهو لوليه وسهم ذي القربى باعتبار أنه الامام (عليه السلام) حال حياته، ولا إمام غيره، وحينئذ فاطلاق المصنف كون الثلاثة للنبي (صلى الله عليه وآله) على هذا الوجه ولو لانه لم يعرف في ذلك خلاف وإن كان ظاهر الاية وغيرها من النصوص خلافه، وكذا لم يعرف ايضا ” في ان سهم الله عزوجل ملك للنبي (صلى الله عليه وآله) حقيقة يتصرف به كيف يشاء كغيره من أملاكه، بل هو قضية إجماع المرتضى كما في الحدائق دعواه عليه، وفي خبر معاذ صاحب الاكسية (1) عن الصادق (عليه السلام) (ان الله تعالى لم يسأل خلقه مما في أيديهم قرضا ” من

(1) أصول الكافي ج 1 ص 537 ” باب صلة الامام عليه السلام ” الحديث