جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص83
إلى إشعار قوله (عليه السلام) في مكاتبة يزيد (1) السابقة: (وحرث بعد الغرام) إلى آخره، وخبر علي بن محمد بن شجاع النيسابوري (2) المتقدم آنفا ” المشتمل على السؤال عن الضيعة وما حصل منها من الاكرار التي صرف منها ثلاثون كرا على عمارة الضيعة إلى آخره بذلك بعد إلغاء الخصوصية وعدم القول بالفصل، بل قديقال بامكان تحميل لفظ المؤونة الوارد خروجها قبل الخمس في النصوص السابقة لذلك ايضا ” على ان يراد منها الاعم من مؤونة العيال، على ان اسم الغنيمة والفائدة ونحوهما الظاهر من الادلة اعتبارهما في جميع انواع الخمس لا يتحقق قبل خروجها، بل هو الموافق للعدل والمناسب للطف الذي يقرب العبد إلى الطاعة.
نعم هل يعتبر النصاب فيما اعتبر فيه من انواع الخمس قبلها أو بعدها ؟ وجهان في المدارك أقواهما في النظر الثاني، للاصل وظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الادلة وفاقا ” للمنتهى والتذكرة والبيان والدروس، بل ظاهر الاولين كونه مجمعا ” عليه بيننا حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعي وأحمد، بل في المسالك نسبته إلى تصريح الاصحاب ايضا “، بل قال: إنهم لم يتعرضوا فيه لخلاف كما ذكروه في مؤونة زكاة الغلات.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 7 – 2