پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص79

الفتاوى ومعاقد الاجماعات، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه، بل وعلى وجوبه فورا ” زيادة على ذلك ايضا “، لانه حق للغير المطالب به حالا إن لم يكن قولا، مع انه يكفي في عدم جواز إبقائه عدم الاذن من مستحقه، إذ هو من قبيل الامانة الشرعية عنده.

بل وكذا لااعتبار للحول في الارباح ايضا ” على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا ” إلا ما يحكى عن السرائر من اعتباره، مع ان عبارتها ليست بتلك الصراحة، بل ولا ذلك الظهور كما اعترف به بعضهم، بل قد وقع لمثل العلامة في المنتهى ممن علم ان مذهبه عدم اعتبار ذلك بعض العبارات الظاهرة في بادئ النظر في عدم الوجوب إلا بعد الحول المراد منها بعد التروي التضيق كعبارة السرائر، خصوصا ” بعد دعواه الاجماع فيها ظاهرا ” على ذلك، ضرورة كون مظنته التضييق لا أصل الوجوب، على انه محجوج باطلاق الادلة حتى معاقد الاجماعات، بل فيما حضرني من نسخة المفاتيح الاجماع عليه ايضا ” واستثناء المؤونة لادلالة فيه على تأخر الوجوب بعد إرادة إخراج قدرها تخمينا “منها، لصدق اسم المؤونة به لا المصارف الفعلية كي يستلزم تأخر الوجوب عنها، لعدم تعقل تعقب وجوبه عليها قبل حصولها، ولعل ذا هو الذي ألجأ الحلي إلى الخلاف، إن كان، إلا انه كما ترى.

فالاقوى حينئذ اتحاد جميع محال الخمس في عدم اعتبار الحول (ولكن يؤخر) جوازا ” خصوص (ما يجب في ارباح التجارات) كما صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافا “، بل الظاهر الاجماع عليه، بل قد يشعر به صحيح ابن مهزيار (1) الطويل المتقدم سابقا ” (احتياطا ” للمكتسب) وإرفاقا ” به، لامكان تجدد مؤن له لم يكن قد دخلت في تخمينه، بل في البيان (وللمستحق، لاحتمال

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 5