جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص78
ذلك (سواء كان الواجد له حرا ” أو عبدا ” صغيرا ” أو كبيرا “) كما في التحرير والقواعد والمنتهى والتذكرة والبيان والمسالك وغيرها، بل هو قضية إطلاق الباقين بل سواء كان مجنونا ” أو عاقلا ذكرا ” أو انثى مسلما ” أو ذميا ” كما صرح به ايضا ” في بعض هذه الكتب، للادلة السابقة الظاهرة في انه من احكام الوضع والاسباب التي لا تفاوت فيها بين المكلف وغيره، نعم يكلف ولي الطفل والمجنون ومولى العبد إن لم يكن مكاتبا “، وإلا كان عليه إخراج الخمس بل (وكذا المعادن والغوص) كما في القواعد لعين ما سمعت ايضا “، لكن ما في المتن كالقواعد قد يشعر باعتبار التكليف والحرية في غير هذه الانواع الثلاثة، واستشكله في المداركبالنسبة للثاني بأن مال المملوك لمولاه، فيتعلق به خمسه، كما انه استوجهه بالنسبة للاول، وقضيته عدم الخمس في ارباح تجاراته أو ماله المختلط بالحرام، بل وأرضه المشتراة له لو كان ذميا ” وغنيمته، وفي غير الاخير منه نظر وتأمل إن لم ينعقد إجماع عليه، خصوصا ” الثاني منه الذي إخراج الخمس فيه لتطهير المال، بل والاول لمساواة بعض ادلتهما السابقة بعض ادلة الثلاثة السابقة في إفادة تعلق الخمس بالمال نفسه، وإن لم يكن صاحبه مكلفا ” كما لا يخفى على من أحاط خبرا ” بما تقدم منها، ولا ينافيه الخطابات التكليفية في البعض الاخر، كما لم ينافه في الثلاثة المتقدمة، ضرورة ظهور موردية المكلف فيه لاشرطيته كي يحصل التنافي، فلاحظ وتأمل جيدا “، بل قد يؤيده إطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماعات.
الفرع (الثاني لا يعتبر الحول في) وجوب (شئ من الخمس) مما تقدم عدا الارباح بلا خلاف اجده فيه، بل في المدارك الاجماع عليه، بل فيها عن المنتهى انه قول العلماء كافة إلا من شذ من العامة، بل في الرياض نسبته إلى إجماعنا الظاهر المصرح به في كلام جماعة، بل في التذكرة نسبته في المعدن إلى عامة أهل العلم، وهو الحجة بعد إطلاق الادلة السابقة كتابا ” وسنة المعتضد به وباطلاق