پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص76

فالجمع حينئذ بينهما بالضمان

وعدم الاثم هو المتجه.

ولو كان خليط الحرام مما فيه الخمس

ايضا ” لم يكف خمس واحد لهما كما صرح به بعضهم، لتعدد الاسباب المقتضي لتعدد المسببات، فيجب حينئذ بعد إخراج خمس التطهير خمس آخر، فما في الحواشي البخارية من الاكتفاء به ضعيف جدا “، كدليله من الاطلاق الذي لم يسق لبيان ذلك، ولو علم زيادة الحرام عن الخمس بعد إخراجه منه تصدق بها، لكن في البيان احتمال استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع، فان لم يمكن أجزأ وتصدق بالزائد بل في الكشف احتمال الاكتفاء بالسابق) وهماكما ترى أولهما مبني على حرمة مثل هذه الصدقة على بني هاشم، كما ان ثانيهما مستلزم لحلية معلوم الحرمة.

ولو خلط الحرام بالحلال عمدا ” خوفا ” من كثرة الحرام، وليجتمع شرائط الخمس فيجتزئ باخراجه عصى بالفعل، وأجزأه الاخراج، ويحتمل قويا ” تكليفمثله باخراج ما يقطع معه بالبراءة إلزاما ” له بأشق الاحوال ولظهور الادلة في غيره ولو تملك شيئا ” بمقابلة ذلك المخلوط أمكن الرجوع في الخمس إلى الناقل والمنقول إليه، لكن يختص ذلك في المال المختلط دون ما أخذ في مقابلته إلا إذا جهل صاحبه، بل وإن جهل فانه يجب إخراج خمسه حينئذ عن صاحبه صدقة لا خمسا “، لمعلومية قدره الباقي على ملكه.

ولو تصرف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمته لم يسقط الخمس، فان لم يعرف مجموع ذلك المختلط حتى يخرج خمسه وجب عليه دفع ما يحصل به يقين البراءة في وجه، وفي آخر دفع ما ينتفي معه يقين الشغل، وفي ثالث وجوب الصلح مع الامام (عليه السلام) أو من يقوم مقامه، لكونه من معلوم الصاحب أو كمعلومه، بل الامام (عليه السلام) ممن يستحقه معلوم قطعا “، بل قد يقال إن عليه الصلح بما يرضى به ما لم يعلم زيادته على ما اشتغلت ذمته به، كما عرفته