جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص74
من الخمس وجب إخراج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد) وهو مع انه لاظهورفيه بوجوب إخراجه خمسا “، بل لعل ظاهر العطف خلافه، إلا ان يدعى إيجابه صرف الزيادة في مصرف الخمس ايضا ” كما فهمه منه في البيان على الظاهر، بل حكى في الكفاية عن بعضهم احتماله، وإن كان لا دليل عليه حينئذ، بل ينبغي الصدقة بها كما في الروضة، وغير (1) ما نحن فيه، إذ يمكن دعوى وجوب الخمس فيه دونه كما هو ظاهر الروضة بل صريحها، لصدق عدم معرفة المقدار وعدم التمييز فيه وإن علم مقدارا ” إجماليا ” انه اكثر من الخمس مثلا، فيندرج تحت إطلاق تلك الادلة، بل لو علم انه اقل من الخمس اوجب في الروضة دفع ما يتيقن البراءة به خمسا ” في وجه، وإن كان قد استظهر قبل ذلك كونه صدقة انه لا شمول في اكثر نصوص المقام لذلك، سيما المشتمل على التعليل برضا الله في التطهير بالخمس، إذ ظاهرها عدم معرفة الحلال من الحرام عينا ” وقدرا “، على انه لو اكتفى باخراج الخمس هنا لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه إذا فرض زيادته عليه، كما انه لو كلف به مع فرض نقيصته عنه وجب عليه بذل ماله الخالص له، وأما مانع الشركة فهو مشترك الالزام على الصدقة والخمس، فان استند إلى اقتضاء الامر باخراج خمسه قيام من في يده المال مقام المالك الاصلي في ذلك كنا اولى بتقرير ذلك ايضا “في الصدقة به، مع إمكان التخلص باستئذان حاكم الشرع الذي هو ولي الغائب وغيره.
نعم في المدارك (ان الاحتياط يقتضي دفع الجميع إلى الاصناف الثلاثة من الهاشميين، لان هذه الصدقة لا تحرم عليهم قطعا “) قلت: هو كذلك، لكن قد يظهر من البيان خلافه حيث قال هنا: (تصدق به على مصارف الزكاة) أما لو علم الصاحب وجهل قدر المال إجمالا وتفصيلا وجب الصلح كما صرح
(1) الظاهر زيادة حرف الواو في قوله ” وغير ما نحن فيه ” لانه خبر لقوله ” وهو “