جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص65
خمسها بعد السنة، بخلاف غيرهما فانه يجب إخراج خمس الجميع بعد السنة، ولعله لهذا استثنيت المناكح والمساكن كما ستسمع الكلام فيهما دون غيرهما لاطلاق أدلة الخمس المقتصر في تقييدها على المتيقن، وهو مؤونة السنة، والله العالم.
(السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي ارضا ” من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة واكثر المتأخرين من اصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن ابي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا اعم من الحكمبالنفي، مضافا ” إلى المروي في التهذيب عن ابي عبيدة الحذاء (1) بسند صحيح بل قيل أعلى درجات الصحة، قال: (سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم ارضا ” فان عليه الخمس) بل في الحدائق انه رواه المفيد في المقنعة عن الحذاء ايضا ” والمحقق في المعتبر عن الحسن بن محبوب، بل قال: إنه روى الشيخ المفيد في باب الزيادات من المقنعة عن الصادق (عليه السلام) (2) مرسلا (الذمي إذا اشترى من المسلم الارض فعليه فيها الخمس) وبذلك كله ينقطع الاصل، ويقيد مفهوم حصر الخمس في الكنوز والمعادن وفي الغنائم إن لم نقل إنها منها كما ادعاه في المنتهى، فما عن الشهيد الثاني في فوائد القواعد من الميل إلى عدم الخس فيها استضعافا ” للرواية ضعيف جدا “، إذ هي مع اعتضادها بما سمعت في أعلى مراتب الصحة كما عرفت، فما في الروضة تبعا ” لما عن المختلف انها من الموثق ليس في محله، على انه حجة عندنا ايضا “.
ثم إن ظاهر النص والفتوى
للاصل، لكن
(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب ما يجب قيه الخمس – الحديث 1 – 2