جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص62
وكذا الاشكال في احتساب اروش جناياته وقيم متلفاته العمدية منها بخلاف الخطائية، وإن كان قد يدفع من الديون التي قد عرفت احتسابها من المؤونة، بل هي مما يحتاجه الناس في كثير من الاوقات، بل هو من أعظم مؤنهم، لكن يعتبر في ذلك وفي الديون وفي النذور والكفارات ونحوها سبقها أو مقارنتها لحول الربح مع الحاجة، بل قد لا تعتبر الحاجة في الدين السابق مثلا لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة وإن لم يكن أصله كذلك دون المتجدد منها بعد مضي الحول، فانه لا يزاحم الخمس في ربح ذلك العام الماضي، بل سائر المؤن السابقة كذلك ايضا، كما صرح به بعضهم، بل هو ظاهر الاصحابجميعهم على ما اعترف به في الكفاية حتى
بالنسبة إلى عام الاستطاعة، اما لو استطاع من فضلات أحوال متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، وكانت مؤونة الحج في ذلك العام من جملة مؤونة السنة إذا صادف سير الرفقة حول تلك الفضلة، وإلا فكالفضلة المتقدمة، كما لو كان حول فضلة سنة الوجوب رمضان فمضى شعبان المكمل لحولها قبل سير القافلة للحج وقد تكمل ما يكفي الحج، فانه يجب الخمس في تلك الفضلة وإن كانت الاستطاعة للحج حصلت في تلك السنة.
نعم لو لم يسافر مع تيسر الرفقة عصيانا ” بقي الخمس على سقوطه، إذ هو كالتقتير حينئذ المصرح باحتساب ما قتر فيه له في البيان والمسالك والروضة والمدارك والكفاية، بل لا أعرف فيه خلافا، بل لعله ظاهر معقد إجماع الغنية والسرائر والمنتهى والتذكرة لصدق كونه من المؤونة التي لا يتعلق الخمس إلا بالزائد عليها وإن لم يصرفه فعلا فيها، مع انه نظر فيه في الاخير بالنسبة إلى ترك الحج عصيانا “، ولعله لا يخلو من وجه أو قوة فيه وفي سائر التقتيرات، لانصراف المؤونة عرفا ” إلى ما يتلفه في حوائجه ومآربه إرفاقا ” من الشارع بالمالك، خصوصا