پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص56

ضرورة وجوب إخراج ما يحتاجه نفس العمل وإن لم يرد إيقاعه في تمام الاجارة، إذ هو حينئذ كرأس المال ومؤونة السنة أولا ثم يجب الخمس في الباقي أو على غير ذلك، إذ لم نعرف احدا ” من الاصحاب توقف في ذلك، بل ولا في المنصوص عداه إشارة إليه، بل عمومها وإطلاقها قاض بخلافه.

بل قد يستفاد من معقد إجماع الغنية وبعض العبارات وخبر الاشعري (1) وموثق سماعة (2) ومكاتبة يزيد (3) وخبر السرائر (4) والرضوي (5) وصحيح ابن مهزيار (6) بل ومفهوم خبر ابن عبد ربه (7) وإن كنا لم نجد عاملا بظاهرهمن التفصيل تعلقه بنحو الهبات والهدايا والجوائز بل والمواريث وغيرها، إلا ان ظاهر الاصحاب عدمه، نعم حكي عن ابي الصلا

ح تعلقه بالهبة والهدية والميراث والصدقة،

وانكره عليه ابن إدريس، فقال: إنه لم يذكره احد من اصحابنا غيره ولو كان صحيحا لنقل امثاله متواترا “، والاصل براءة الذمة، لكن لا يخفى عليك قوته من جهة الادلة، بل مال إليه في اللمعة، فالاحتياط لا ينبغي ان يترك بل قد يدعى دخول الهبة في الاكتساب، كما لعله الظاهر من الروضة، لان قبولها نوع منه، ومن ثم يجب حيث يجب كالاكتساب للنفقة، وينتفي حيث ينتفي كالاكتساب للحج، بل كثيرا ” ما يذكر الاصحاب ان قبول الهبة ونحوها اكتساب، وحيث نقول بتعلق الخمس بها ففي كشف الاستاذ (لا يجوز لمالكها الرد إذا تعلق وإن كانت هي في نفسها مما يصح فيه ذلك، لخروج بعضها عن الملك

(1) و (2) و (3) و (4) و (6) الوسائل الباب – 8 – من ابواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 1 – 6 – 7 – 10 – 3 (5) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 1 (7) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 2الجواهر – 7