پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص54

حين، فان نية المؤمن خير من عمله، فأما الذي اوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك) الحديث.

وخبر الحسين ابن عبد ربه (1) قال: (سرح الرضا (عليه السلام) بصلة إلى أبى وكتب إليه ابي هل علي فيما سرحت إلي خمس، فكتب إليه لا خمس فيما سرح به صاحب الخمس) والمستفاد من التأمل في النصوص والفتاوى وبعض معاقد الاجماعات

تعلقه بكل استفادة تدخل تحت مسمى الكسب

حتى حيازة المباحات، بل وإن لم يكن من الامور الاختيارية في وجه كالنماء الحاصل بالتولد ونحوه مما لا خمس فيه من المأخوذ هبة أو المنتقل ميراثا ” كما ستعرف، ولا ينافيه نحو ما في المتن بعد احتمال أو ظهور إرادة ذلك مما ذكر فيه، ومنه أو ملحق به عندهم فاضل الزراعات والغلات لا الهبة والمواريث والصدقات ونحوها إلا إذا نمت مثلا، فانه يجب في نمائهاالخمس كما نص عليه في البيان، ويقتضيه إطلاق غيره، وإن كان قد يشكل في النماء الذي لا يدخل تحت مسمى الاكتساب كالتولد ونحوه، لكن قد يدفع بظهور جملة من عبارات الاصحاب كالسرائر والغنية والنهاية التي بعضها معقد إجماع فيما هو أعم من الاكتساب عرفا “، بل لعل فاضل الغلات والزراعات من ذلك، بل ما نحن فيه حينئذ كالمال المخمس الذي قد يزداد بعد تخميسه زيادة متصلة أو منفصلة فانه يجب الخمس حينئذ في الزائد كما صرح به في الروضة والمسالك سواء اخرج الخمس من العين أو القيمة، وسواء نما المخرج خمسا ” ايضا ” بقدر تلك الزيادة أو لا، إذ هي زيادة في ملك المستحق، فلا تحتسب خمسا ” لغيره، بخلاف نماء مال المالك فانه ربح جديد، فيجب خمسه كما صرح به في المسالك، بل قد يقال إن المتجه وجوب خمس تلك الزيادة وإن لم يكن قد اخرج الخمس مثلا انتظارا ” به لتمام الحول

(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 2