جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص53
الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة تأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما ” هل عليه الخمس فكتب أما ما اكل فلا، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع) وخبر الريان بن الصلت (1) قال: (كتبت إلى ابي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى ارض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب ابيعه من اجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس) وعن الرضوي (2) بعد ذكر الاية قال: (وكل ما افاد الناس غنيمة، لا فرق بينالكنوز والمعادن والغوص – إلى ان قال -: وربح التجارة وغلة الضيعة وسائر الفوائد والمكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، لان الجميع غنيمة وفائدة) وفي مكاتبة ابن مهزيار في الصحيح (3) الطويلة المشتملة على إباحة نوع من الخمس للشيعة في بعض السنين، قال فيها: (وانما اوجب عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارته ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك امرها تخفيفا ” مني عن موالي ومنا ” مني عليهم، لما يغتال السلطان من اموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم، وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعلموا انما غنمتم) – إلى آخرها – فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالي من اموال الخرمية الفسقة، فقد علمت ان اموالا عظاما ” صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصله إلى وكيلي، ومن كان نائيا ” بعيد الشقة فليعمد لايصاله ولو بعد
(1) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 9 – 5 (2) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 1