جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص52
كالثاني، لكن مع إبدالها بالمكاسب، وفي الثالث والرابع كمعقد إجماع الخامسحاصل انواع التكسبات من التجارة والصناعة والزراعة، بل وكذا معقد إجماع الخلاف ايضا ” جميع المستفاد من ارباح التجارات والغلات والثمار، وفي السرائر تارة كالتحرير ومعقد إجماع المنتهى ارباح التجارات والمكاسب وما يفضل من الغلات والزراعات على اختلاف اجناسها، واخرى سائر الاستفادات والارباح والمكاسب والزراعات كالنهاية جميع ما يغنمه الانسان من ارباح التجارات والزراعات وغير ذلك، بل وكمعقد إجماع الغنية ايضا ” كل مستفاد من تجارة وزراعة وصناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة اي وجه كان.
وأما النصوص ففي خبر حكيم مؤذن بني عبس (1) وعلي بن محمد بن شجاع النيسابوري (2) وعبد الله بن سنان (3) وصحيح ابن مهزيار (4) المتقدمة سابقا ” ما عرفت، كخبر محمد بن الحسن الاشعري (5) قال: (كتب بعض اصحابنا إلى ابي جعفر الثاني (عليه السلام) اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة) وموثق سماعة (6) (سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال: في كل ما افاد الناس من قليل أو كثير) ومكاتبة يزيد (7) المتضمنة للسؤالعن الفائدة، فقال: (الفائدة مما يفيد اليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة) والمروي (8) في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ إلى الفى درهم أو اقل أو اكثر هل عليه فيه الخمس فكتب الخمس في ذلك، وعن
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الانفال الحديث 8 (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 2 – 8 – 3 – 1 – 6 – 7 – 10