پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص50

من الامارات، والقاضية ببطلان الاستدلال في اكثر المقامات بسبب قيام احتمال شرطيته بشئ من المقارنات لنزول تلك الخطابات، كما هو واضح.

وأوضح منه فسادا ” ما في آخرها من لابدية تخصيصها أو حملها على ما سمعت المتوقفين على معارض مقاوم لمقابله الظاهر من اكثر النصوص وسائر الفتاوى، خصوصا ” الثاني منهما، لشدة مخالفته ظاهر الاية من عدم تساويالمعطوف والمعطوف عليه منها من الاصناف، وليس إلا ظاهر تلك الخطابات والاضافات في الاخبار السابقة المطعون في اسانيد اكثرها، والمعارضة بالاقوى منها من وجوه تقدمت الاشارة إلى بعضها، فلا محيص عن حمل تلك الاضافات والخطابات على إرادة ولاية التصرف والقسمة، خصوصا ” وهم في الحقيقة عياله وأطفاله، ومع انها غير مساقة لبيان الاختصاص والملكية له دونهم، بل ولا دلالة في بعضها كاباحته إياه على اختصاصه به، ضرورة تسلطهم على اموال سائر بني آدم وابدانهم فضلا عن عيالهم من ايتامهم ومساكينهم ومن إذا اعوزهم خمسهم كان الاتمام عليهم لهم من اموالهم، على ان بعض المعتبرة كالصحيح (1) المتضمن لحكاية صالح الواقفي واستباحته الخمس وغيره من صحيح ابن مهزيار (2) الطويل ظاهر أو صريح في ان لهم إباحة حصصهم وحصص غيرهم من الاصناف، لظهور كون غالب ما في ايديهم في ذلك الوقت من الخمس من هذا القسم، فلا ريب حينئذ في إرادة ما عرفت من نحو هذه الخطابات، سيما بعد معارضتها بما سمعت من ظهور اكثر النصوص وكافة الفتاوى بخلافها المعتضد ايضا ” بما دل من النصوص الكثيرة التي منها بعض أخبار الخصم السابقة على حكمة تحريم الصدقة على بني هاشم،وانه وجب الخمس عوضا ” عنها، إكراما ” لهم وصيانة لهم عن الاوساخ، وكفا “

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الانفال – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 5