جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص49
ايضا ” التي سيمر عليك في بيان قسمته وغيره من المباحث طرف منها، وإلا فهي اكثر من ان تحصى، بل لعلها من قسم المتواتر، خصوصا ” ما ورد منها في كون المراد بالغنيمة في الاية الشريفة ما هو اعم من غنائم دار الحرب، منها الصحيح الطويل (1) (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى (2): (واعلموا انما غنمتم) – إلى آخرها، إلى أن قال -: فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله) الحديث.
فتدل الاية حينئذ بناء على ذلك مضافا ” إلى الاخبار (3) على اشتراك هذا القسم من الخمس بين الاصناف كغيره من الاقسام والمناقشة فيها – بعد التسليم باختصاصها، لاشتمالها على خطاب المشافهة بالحاضرين، وإلحاق غيرهم بهم بالاجماع الممنوع دعواه هنا كما ترى، لمنع حصول شرطه من توافق الحاضرين وغيرهم في سائر الشرائط، إذ لا ريب في اختلاف الزمانين بحضور المعصوم وعدمه وبعد التسليم فلا بد من تخصيصها أو حملها على بيان المصرف لا الملكية والاختصاص جمعا ” بينها وبين ما دل على الاباحة منالاخبار – واضحة الفساد، إذ مقتضاها اولا صيرورته مختصا ” بهم (عليهم السلام) بالعرض دون الاصالة، وهو كما ترى، بل مخالف لما استشعره من تلك الاخبار التي هي الاصل في هذا الوهم هنا، وابتناؤها ثانيا ” على منع إمكان الاستدلال بقاعدة الاشتراك الثابتة بالاجماع وغيره، لعدم إحراز التوافق من كل وجه المعلوم بطلانه، ضرورة عدم قدح مثل هذه الاحتمالات الفاقدة لشهادة إمارة
(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 5 (2) سورة الانفال – الآية 42 (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ما يجب فيه الخمس