پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص47

وأنا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: ليس يسألك ان يعترض الطريق إنما يسألك خادما ” يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا ” يصيبه أو تجارة أو شيئا ” اعطيه فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما توالد منهم إلى يوم القيامة، فهو لهم حلال، أما واللهلا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا احدا ” ذمة وما لاحد عندنا عهد ولا لاحد عندنا ميثاق) وعبد الله بن سنان (1) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما اصاب لفاطمة (عليها السلام) ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا.

وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط يخيط قميصا ” بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من احللناه من شيعتنا ليطيب لهم به الولادة، انه ليس شئ عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا، انه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما نكحوا) إلى غير ذلك، مضافا ” إلى ما دل على إباحة مطلق الخمس لشيعتهم فضلا عن خصوص هذا القسم منه.

بل يظهر من الخبر الاخير وغيره وسؤال الثاني والثالث ان خمس هذا القسم من الخمس لهم خاصة، كخبر علي بن مهزيار أو صحيحه (2) قال: (قال لي أبو علي ابن راشد قلت له: امرتني بالقيام بأمرك واخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه فلم ادر ما اجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شئ ؟ فقال: في امتعتهم وضياعهم، قلت: فالتاجر عليه والصانعبيده فقال: ذلك إذا امكنهم بعد مؤونتهم) كصحيحه الاخر (3) عن علي بن محمد بن شجاع النيشابوري سأل ابا الحسن (عليه السلام) (عن رجل اصاب من

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث 8 – 3 – 2