پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص46

الادلة القطعية، وحصر الخمس في غير هذا القسم في خبر عبد الله بن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) (ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) الواجب تقييده بما عرفت ايضا ” إن لم نقل بشمول لفظ الغنائم له كما دلت عليه الاخبار (2) المعتبرة المتقدمة سابقا ” باطل قطعا “، بل في البيان دعوى انعقاد الاجماع على خلافه في الازمنة السابقة لزمانهما، مع ان المحكي من عبارة الاسكافي منهما بل قيل والعماني لا ظهور فيها بذلك، بل ظاهرها التوقف في حصول العفو منهم (عليهم السلام) عنه وعدمه، لاختلاف الرواية في ذلك.

بل ربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين، لخبر حكيم مؤذن بني عبس (3) عن الصادق (عليه السلام) قال: (قلت له: واعلموا انما غنمتم – إلى آخرها – قال: هي والله الافادة يوما ” بيوم إلا ان ابي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا) وصحيح حرث بن المغيرة النضري (4) عنه (عليه السلام) ايضا ” (قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمنا ان لك فيها حقا “، قال: فلم أحللنا إذا ” لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في ايديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب) وخبر يونس بن يعقوب (5) قال:(كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك يقع في ايدينا الاموال والارباح والتجارات نعلم ان حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون، فقال (عليه السلام): ما أنصفنا كم إن كلفناكم ذلك اليوم) وأبي خديجة (6) عنه (عليه السلام) ايضا “، قال: (قال له رجل

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب 4 – من أبواب الانفال – الحديث 8 والباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 5 و 6 (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الانفال الحديث 8 – 9 – 6 – 4