جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص44
مصارف الجميع منه، بخلاف ما إذا اختلف الزمان أو المكان، لكن ومع ذلك فقد اجاد الاستاذ في كشفه بقوله: لابد من الاحتياط الكامل في مثل هذه المسائل الفاقدة للاقوال والدلائل.
(تفريع): لا يجب في المسك خمس إذا لم يدخل في قسم الارباح عند اهل العلم كافة إلا في رواية عن احمد وعمر بن عبد العزيز كما في التذكرة والمنتهى، وهو مع الاصل الحجة، بل ولا في شئ من انواع الطيب عدا (العنبر) فانه يجب فيه بلا خلاف اجده بل في المدارك والحدائق الاجماع عليه، كظاهر الغنية أو صريحها لصحيح الحلبي المتقدم (1) سابقا “، لكن هل لا نصاب له كما هو ظاهر النهاية والوسيلة بل والسرائر، بل قد يظهر من الاخير الاجماع عليه إن لم يكن صريحه، لاطلاق الصحيح، ومال إليه في المدارك والحدائق، بل استقر به في الكفاية، أو ان له حكم المعادن مطلقا ” فيعتبر فيه العشرون كما عن غرية المفيد، لانه منها أو ملحق بها، لاصالة البراءة في الناقص عنه، أو ان له حكم الغوص مطلقا ” كما هو ظاهر جمع الحلبي لهما في السؤال أو يفصل بأنه إذا خرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار لاندراجه في الخبر السابق (2) الذي لا يقيده ما بعد (من) البيانية بعد إرادة المثال وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن لاصالة البراءة في الناقص عنه كما صرح به في المنتهى والتذكرة وغيرهما بل في المدارك والكفاية والحدائق نسبته إلى الاكثر ؟أقوال سوى الثالث – فلم أجد قائلا به ولا من نسب إليه ذلك عدا ظاهر الاستاذ في كشفه أو صريحه هنا وإن قوى نصاب المعادن فيه – احوطها اولها بل أقواها في غير الخارج بالغوص منه، بل وفيه على تأمل، لعدم تحقق الجابر للخبر (3)
(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 5